قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٧ - النوع الرابع الجنايات
فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة، يصير ذلك سبعة أثمان العبد، فيفديه بسبعة أثمان الدية.
[الثاني]
(ب): لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيّده خطأ عتق نصفه، و عليه نصف قيمته، و يصير للسيّد نصفه و نصف قيمته، و ذلك مثلا ما عتق، و أوجبنا نصف القيمة، لأنّ عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه.
فنقول: عتق منه شيء، و عليه شيء للسيّد، فصار مع السيّد عبد إلا شيئا و شيء يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشيء بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه.
و لو كان قيمة العبد مائتين عتق خمساه، لأنّه عتق منه شيء و عليه نصف شيء للسيّد، فصار للسيّد نصف شيء و بقيّة العبد تعدل شيئين، فيكون بقيّة العبد تعدل شيئا و نصفا، و هو ثلاثة أخماسه، و الشيء الذي أعتق خمساه.
و لو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كلّه، لأنّه يلزمه مائة، و هي مثلاه أو أكثر. و إن كانت قيمته ستّين قلنا: عتق منه شيء، و عليه شيء و ثلثا شيء للسيّد مع بقيّة العبد تعدل شيئين، فبقية العبد إذن ثلث، فيعتق منه ثلاثة أرباعه.
و على هذا القياس، إلا أنّ ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة، كما لو دبّر عبدا و له دين، فكلّما قضي من الدين شيء عتق من الموقوف بقدر ثلثه.
[الثالث]
(ج): لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون فجنى الأخسّ على النفيس جناية نقّصته ثلث قيمته و أرشها كذلك في