قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠١ - المقام الأوّل إذا كان الاستثناء من أصل المال و فيه مسائل
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
قاعدة: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معيّنا فابسط المسألة أوّلا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الغرض و الورثة بسهام صحاح، ثمَّ تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله، و تضربها في مخرج المستثنى، ثمَّ تعطي كلّ من استثني له من نصيبه ما استثني، و تعطي كلّ واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، و ما بقي قسّمته على جميع سهام الورثة و سهام الموصى له، لكلّ واحد منهم بقدر سهامه. و انظر إن كان من استثني يستغرق الجملة أو أكثرها حتّى لا تصحّ القسمة على الباقي فلا تتعرّض للقسمة فإنّها لا تصحّ. و لك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب.
و يشتمل هذا البحث على مقامات:
المقام [١] الأوّل: إذا كان الاستثناء من أصل المال: و فيه مسائل:
[المسألة الأولى]
(أ): لو ترك أبا و ابنين و بنتا و أوصى لأجنبيّ بمثل ابن إلّا ربع المال فالفريضة من ستّة، لكلّ من الأب و البنت سهم، و لكلّ ابن سهمان، فتضيف سهمين للأجنبيّ، فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين و ثلاثين، تعطي لكلّ [٢] ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، و تعطي البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة و للأب أربعة.
[١] «المقام» ليست في (ب).
[٢] في (ب، ج): «كلّ».