قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٠ - الفصل الثالث في الشرط
فإمّا أن لا ينافي مقتضى العقد: كاشتراط منفعة البائع: كخياطة [١] الثوب، أو صياغة الفضّة، أو اشتراط عقد في عقد: كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر [٢]، أو يزوّجه، أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجر، أو يشترط ما بني [٣] على التغليب و السراية: كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلّها سائغة.
و إمّا أن ينافي مقتضى العقد: كما لو شرط أن لا يبيعه، أو لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو أن يعتقه و الولاء للبائع، فهذه الشروط باطلة.
و الضابط: أنّ كلّ ما ينافي المشروع، أو يؤدّي الى جهالة الثمن أو المثمن فإنّه باطل، و الأقوى بطلان البيع أيضا.
و يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره:
كجعل الزرع سنبلا و البسر تمرا، و لو شرط التبقية صحّ، و لو شرط الكتابة أو التدبير صحّ [٤] و لو شرط أن لا خسارة لم يصحّ.
فروع:
[الأول]
(أ): لو شرط [٥] أجلا يعلمان عدمهما قبله- كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة، أو الانتفاع بالمبيع كذلك [٦]- فالأقرب الصحّة على إشكال. و لو
[١] في (ب، د): «كاشتراط خياطة».
[٢] في (ا، ش): «يشتري منه شيئا آخر أو يبيعه».
[٣] في (ج): «ما يبني».
[٤] «و لو شرط الكتابة أو التدبير صحّ» لا توجد في المطبوع.
[٥] في المطبوع: «لو شرطا».
[٦] في المطبوع و جميع النسخ عدا (د): «ذلك».