قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - الفصل الثالث في الشرط
العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا و بشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن. و له الفسخ، فيطالب بالقيمة [١] و في اعتبارها إشكال، و في التنكيل إشكال.
و لو باعه أو وقفه أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء، و إذا أعتق المشتري فالولاء له، و لو شرطه البائع لم يصحّ.
[الرابع]
(د): لو شرط: أنّ الأمة حامل أو الدابّة كذلك صحّ، أمّا لو باع الدابّة و حملها أو الجارية و حبلها بطل، لأنّه كما لا يصحّ بيعه منفردا لا يصحّ [٢] جزءا من المقصود، و يصحّ تابعا.
[الخامس]
(ه): لو باعه متساوي الأجزاء على أنّه قدر معيّن فزاد فالزيادة للبائع، و لا خيار للمشتري، و لو نقص تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصّته من الثمن.
و لو كان مختلف الأجزاء فنقص تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصّته من الثمن على رأي- و لو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي- و لو زاد احتمل البطلان و الصحّة، فالزيادة للبائع و له جملة الثمن، و يتخيّر المشتري- حينئذ- للعيب [٣] بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.
و الأقرب: أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ و الإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء و مختلفها [٤]، و للمشتري الخيار في طرف
[١] «بالقيمة» ليست في (ص).
[٢] في (ش): «كذا لا يصحّ».
[٣] في المطبوع و (أ، ج): «للتعيّب».
[٤] في (ا): «أو مختلفة».