قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و المنفعة على الثاني.
و لو أوصى له من غلّة داره بدينار و غلّتها ديناران صحّ، فإن أراد الوارث بيع نصفها و ترك النصف الذي أجرته دينار كان له منعه، لجواز نقص الأجرة عن الدينار.
و لو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث [١] بيع الزائد و عليهم ترك الثلث، فإن كانت غلّته دينارا أو أقلّ فهي للموصى له، و إن كانت أكثر فله دينار و الباقي للورثة.
و لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق، و إلّا عتق ما يحتمله و يسعى في الباقي.
و لو لم يبق شيء بطلت، و قيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق و سعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديّان و سهمان للورثة [٢]، و إن كانت أقلّ بطلت [٣]. و كذا لو نجّز عتقه في مرض الموت.
و لو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا و مشتركا [٤] فيعتق النصيب، و يقوّم عليه من الثلث على إشكال.
و لو أوصى بعتق عبيده و لا تركة غيرهم أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث.
[١] في المطبوع: «فللورثة».
[٢] في (ج): «للوارث».
[٣] هذا القول للشيخ الطوسي (ره) في النهاية: كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٥٠، و قد نقله العلامة في المختلف: ص ٥٠٦ عن ابن البرّاج، و هو اختيار الشيخ في المقنعة: ص ٦٧٦.
[٤] في (ا): «أو مشتركا».