قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧١ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
البرّ، و قيل: يصير ميراثا [١].
و لو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية و الجفن إن كان في غمده على إشكال.
و لو أوصى له [٢] بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف [٣].
و لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ. و هل يكون وصيّته [٤] لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا لفظه؟ إشكال.
و لو قال: حجّوا عنّي بألف و اجرة المثل أقلّ فالزيادة وصيّة للنائب، فإن كان معيّنا صحّ، و كذا إن كان مطلقا. و لو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان.
و لو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة و تصدّقوا بها فوجدوا عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون للورثة لا للبائع.
و لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه.
و لو صرف الجميع في فقراء [٥] بلد الموصي أو غيره أجزأ، و يدفع الى الموجودين في البلد، و لا يجب تتبّع الغائب.
و لو قال: أعتقوا رقابا وجب ثلاثة [٦]، إلا أن يقصر الثلث، فيعتق من
[١] قاله الشيخ الطوسي في الحائريات: (الرسائل العشر): ٢٩٧.
[٢] «له» ليست في (ش).
[٣] قاله الشيخ الطوسي في النهاية: في باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٥.
[٤] في (ش): «وصيّة».
[٥] «فقراء» ليست في (ا، ش).
[٦] في (ش): «وجب عتق ثلاثة».