قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢ - المطلب الأوّل المحلّ
رأي، إلّا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدّة فالأقرب البطلان في الباقي، فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة.
و لا يتعلّق به خيار المجلس.
و لو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ صحّ، سواء كانت معينة- كأن يستأجر هذا العبد- أو في الذمّة: كالبناء مطلقا.
الفصل الثاني: في أركانها
و هي ثلاثة: المحلّ- و هو: العين التي تعلّقت الإجارة بها: كالدار و الدابّة و الآدميّ و غيرها- و العوض، و المنفعة.
المطلب [١] الأوّل: المحلّ
كلّ عين تصحّ إعارتها تصحّ إجارتها، و إجارة المشاع جائزة: كالمقسوم، و كذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص [٢].
و لا بدّ من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك، و إلّا وجبت المشاهدة، فإن باعها المالك صحّ، فإن لم يكن المشتري عالما تخيّر بين فسخ البيع و إمضائه مجّانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدّة.
و لو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، و يجتمع عليه الأجرة و الثمن.
و لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ و إن استوفى بعض المنفعة، و لو لم يفسخ لزمه جميع العوض.
[١] «المطلب» ليس في المطبوع.
[٢] في (ا): «التحصيص».