قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٩٤ - الفصل الرابع في الاختلاف
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن، و إلّا فلا.
و لو أتلف البائع فاسدا الثمن ثمَّ أفلس رجع في العين، و المشتري أسوة الغرماء.
[السابع]
(ز): لو قال [١]: بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة فباعه بهذا الشرط بطل، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين و الثمن على غيره، بخلاف: «أعتق عبدك و عليّ خمسمائة» أو: «طلّق امرأتك و عليّ مائة»، لأنّه عوض في مقابلة فكّ، و لو كان [٢] على وجه الضمان صحّ البيع و الشرط.
[الثامن]
(ح): يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد: كبيع و سلف، أو إجارة و بيع، أو نكاح و بيع و إجارة، و يقسّط العوض [٣] على قيمة المبيع، و إجارة المثل [٤]، و مهر المثل من غير حصر على إشكال، و لو كان أحد الأعواض [٥] مؤجّلا قسّط عليه كذلك.
و يجوز بيع السمن بظروفه، و أن يقول: «بعتك هذا الزيت بظروفه كلّ رطل بدرهم».
الفصل الرابع: في الاختلاف
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدّد فالغالب، فإن تساوت النقود افتقر الى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، و كذا الوزن.
[١] في النسخة المعتمدة: «لو قال له».
[٢] في (ب): «و لو قال».
[٣] في (ا): «الثمن».
[٤] في المطبوع و (ج، ص): «و اجرة المثل».
[٥] في (ا): «العوضين».