قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الشرط الأوّل
و لو وكّلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما.
و لو شرط لهما الانفراد جاز لكلّ منهما أن يتصرّف من غير مشاورة صاحبه في الجميع.
و الأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين و عن المتعاقدين، فيتولّى طرفي العقد حتّى في استيفاء القصاص من نفسه، و الدين منه، و الحدّ. فلو وكّله شخص ببيع عبد و آخر بشراء عبد جاز أن يتولّى الطرفين.
و لو وكّل زوجته أو عبد غيره ثمَّ طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة.
و لو أذن لعبده في التصرّف في ماله ثمَّ أعتقه أو باعه بطل الإذن، لأنّه ليس على حدّ الوكالة، بل هو إذن تابع للملك. و يحتمل بقاء وكالته لو أعتقه.
و لو وكّل عبد غيره ثمَّ اشتراه لم تبطل وكالته.
الركن الرابع: في [١] متعلّق الوكالة:
و شروطه ثلاثة:
[الشرط] الأوّل:
أن يكون مملوكا للموكّل، فلو وكّله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصحّ، و كذا لو وكّل المسلم ذمّيّا في شراء خمر أو بيعه، أو المحرم محلّا في ابتياع صيد أو عقد نكاح، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف.
و لا يشترط استقرار الملك، فلو وكّل في شراء من ينعتق عليه صحّ.
[١] «في» لا توجد في (ب، ج، ه)، و في المطبوع لا توجد كلمة «الركن».