قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٦ - الشرط الأول
الدابّة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، و فيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقّ المالك كأرش الجناية على سائقها أو راكبها.
نعم، لو قال: لمالكها أو لزيد عليّ بسببها لزم. و لو قال: بسبب حملها لم يلزمه شيء، إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل.
و لو أقرّ لميّت صحّ و انتقل الى ورثته.
و لو قال: لا وارث له سوى هذا الزم التسليم اليه إن كان دينا، و في العين نظر، أقربه وجوب البحث.
و لو أقرّ للعبد صحّ و كان للمولى. و لو أقرّ لحمل فلانة و عزاه الى وصيّة أو ميراث صحّ، فإن ولدت ذكرا و أنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما.
و لو عزاه الى سبب ممتنع: كالجناية عليه و المعاملة له [١] فالأقرب اللزوم و إلغاء المبطل. و لو أطلق فالوجه الصحّة تنزيلا على المحتمل، و يكون بين الذكر و الأنثى نصفين.
و يملك الحمل ما أقرّ له به بعد وجوده حيّا لدون ستّة أشهر من حين الإقرار، و لو ولد لأكثر من مدّة الحمل بطل، و لو وضع فيما بينهما و لا زوج و لا مالك حكم له، لتحققه وقت الإقرار.
و لو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم اليقين بوجوده، و من صحّة الإقرار، و للعادة.
و لو سقط ميّتا: فإن عزاه إلى إرث أو وصيّة عاد الى مورث الطفل و الموصي [٢]، و إن أطلق كلّف السبب و عمل بقوله، و إن تعذّر التفسير بموته
[١] «له» ليست في (ب).
[٢] في المطبوع: «أو الموصي».