قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - المطلب الرابع في المقرّ به
مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي [١] لفلان بطل، للتناقض.
و لو شهد الشاهد بأنّه أقرّ له بدار كانت ملك المقرّ الى أن أقرّ فالشهادة باطلة.
و لو قال: هذه الدار لفلان و كانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة و صحّ إقراره.
نعم، يشترط أن يكون المقرّ به تحت يده و تصرّفه، فلو قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرّفي لزيد لزم.
و لو قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة صحّ و كان إقرارا بدين على التركة.
و لو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبى، لم يكن إقرارا، و يصحّ لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف.
و لو قال في ذلك كلّه بحقّ واجب أو: سبب صحيح أو: ما جرى مجراه صحّ.
و إذا قال: له في هذه الدار مائة صحّ، و طولب بالبيان، فإن أنكر المقرّ له تفسيره صدّق المقرّ مع اليمين.
و لو أقرّ بحرّيّة عبد في يد غيره لم يقبل، فإن اشتراه صحّ تعويلا على قول صاحب اليد، و الأقرب أنّه فداء في طرفه بيع في طرف البائع، فلا يثبت فيه خيار المجلس و الشرط و الحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري، و لا يثبت للبائع ولاء و لا للمشتري، فإذا مات
[١] في (ب): «بقري».