قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦ - البحث الثامن
بخلاف: له في مالي أو في ميراثي من أبي.
[البحث السابع]
(ز): لو قال: له عليّ درهم درهم درهم لزمه واحد. و لو قال: درهم و درهم أو ثمَّ درهم لزمه اثنان. و لو قال: فدرهم لزمه [١] واحد، و تقديره:
فدرهم لازم.
و لو قال: درهم و درهمان لزمه ثلاثة، و كذا: درهم و درهم و درهم.
و لو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. و لو قال: أردت بالثاني تأكيد الأوّل لم يقبل، و كذا تجب الثلاثة لو قال: درهم و درهم ثمَّ درهم أو بالعكس، لاختلاف حرفي العطف.
و لو قال: له عليّ درهم قبله درهم أو بعده درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان، و لو قال: قبله و بعده لزمه ثلاثة، إذ القبليّة و البعديّة لا تحتمل إلا الوجوب.
و لو قال: له [٢] درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد؛ لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
[البحث الثامن]
(ح): لو أقرّ بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تأريخين فهما واحد، إلا أن يختلف السبب.
و لو أطلقه في أحدهما و قيّده في الآخر حمل المطلق على المقيّد، و كذا لو قيّده بقيدين يمكن جمعهما. أمّا لو قيّده في أحد المجلسين بقيد يضادّ ما قيده به [٣] في الآخر فهما اثنان. و لو شهد واحد بإقرار بتأريخ و آخر بإقرار في تأريخ آخر جمع بينهما، لاتّحاد المخبر عنه، و لا يجمع في الأفعال.
[١] في (ا) زيادة كلمة «درهم».
[٢] «له» ليست في (ش).
[٣] «به» ليست في (د).