قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧ - قاعدة
أنصباء الورثة و هي ستّة أنصباء. نسقط ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرين جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها، فيبقى نصيبان و سبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من نصيب تعدل وصيّة و سبعة أجزاء من ستّين جزءا من وصيّة.
فإذن: الوصيّة تعدل نصيبين، لأنّ عدد الأنصباء مثل نصف الوصيّة [١]، فالوصيّة اثنان، و النصيب واحد، و المال ستّة أنصباء و وصيّة، فهو إذن ثمانية. فنضرب ذلك في ثلاثة، لأنّ المال يجب أن يكون له نصف سدس و مخرجه اثنا عشر، و هو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فيصير أربعة و عشرين، فنأخذ ثلث المال ثمانية، ندفع الى الموصى له الأوّل نصيبا و هو ثلاثة، فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي و هو واحد فحصل معنا ستّة، فندفع الى الموصى له الثاني نصيبا و هو ثلاثة، فيبقى ثلاثة، و نسترجع منه ثلث ذلك و هو واحد يحصل معنا أربعة. زدنا ذلك على ثلثي المال و هو ستة عشر فصار عشرين. ندفع الى الثالث نصف سدس المال سهمين بقي ثمانية عشر، لكلّ ابن ثلاثة. و قد كان للموصى له الأوّل سهمان، فهي مثل النصيب إلّا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب، و للموصى له الثاني سهمان و هو مثل النصيب إلّا ثلث الباقي من الثلث، و للموصى له الثالث سهمان و هي نصف السدس.
[المسألة العاشرة]
(ي): لو خلّف تسعة بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه و لآخر بثلث ما يبقى و لآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف و الثلث و الربع اثنا عشر، و النصف و الثلث و الربع منها
[١] في (ب): «مثلا عدد الوصيّة».