قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩ - مسائل
ثمَّ تأخذ خمس المال و ذلك ثلاثمائة و اثنا عشر، فألق منه نصيب الامّ- و هو مائة و أربعة و سبعون- فيبقى مائة و ثمانية و ثلاثون فهو التكملة الثانية.
ثمَّ اجمع ذلك كلّه- أعني الوصايا الثلاث- فيكون مجموعها خمسمائة و أربعة عشر، فألق ذلك من الثلث و هو خمسمائة و عشرون، فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث- و ذلك اثنان- فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال- و ذلك ألف و أربعون- فيصير ألفا و أربعة و أربعين.
فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية و خمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأمّ مائة و أربعة و سبعون، و للأب مائة و أربعة و سبعون، و للبنتين مائتان و اثنان و ثلاثون، و للابنين أربعمائة و أربعة و ستّون.
[المسألة الرابعة عشرة]
(يد): لو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، و بسط الباقي على تلك [١] النسبة، فابسط الشيء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء. مثلا: لو أوصى لزيد بثلث عبد و لآخر بربعه و لثالث بسدسه و الفاضل بينهم على النسبة بسطت العبد اتساعا، فإنّ الأجزاء تخرج من اثني عشر: للأوّل أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان، الجميع تسعة. و كذا الفاضل، فتبسط العبد [٢] أتساعا: للأوّل منها أربعة، و للثاني ثلاثة، و للثالث اثنان.
و لو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستّة و ثلاثين: للأوائل سبعة و عشرون،
[١] في (ش): «على قدر تلك».
[٢] «العبد» ليست في (ا، ش).