قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣ - المطلب الثاني في الأحكام
الخراج، و استحقاق القتل بالردّة أو القصاص، و القطع بالسرقة أو الجناية [١]، و الاستسعاء في الدين، و عدم الختان في الكبير دون الصغير و الأمة و المجلوب من بلاد الشرك مع علم [٢] المشتري بجلبه.
و الثيوبة ليست عيبا، و لا الصيام، و لا الإحرام، و لا الاعتداد، و لا التزويج، و لا معرفة الغناء و النوح، و لا العسر على إشكال، و لا الكفر، و لا كونه ولد زنا و إن كان جارية، و لا عدم المعرفة بالطبخ و الخبز و غيرهما.
المطلب الثاني: في الأحكام
كلّ ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة ممّا لا يعدّ فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الإسلام، أو البكارة، أو الجعودة في الشعر، أو الزجج [٣] في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
و لو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل.
و لو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضدّ تخيّر، لكثرة طالب الكافرة من المسلمين و غيرهم، و عدم تكلّفها العبادات، و ربّما عجز عن البكر.
و لو شرط الحلب كلّ يوم شيئا معلوما أو طحن الدابّة قدرا معيّنا لم يصحّ، و لو شرطها حاملا صحّ، و لو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخيّر، و إن كانت دابّة احتمل ذلك، لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه
[١] في (ش): «و الجناية».
[٢] في (ا، ج، د، ص): «مع عدم علم».
[٣] زجّجت المرأة حاجبها بالمزجّ: دقّقته و طوّلته، و قيل: إطالته بالإثمد. لسان العرب (مادّة: زجج).