قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٥ - المطلب الثاني في الأحكام
و الأقلّ منهما، و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما، و يؤخذ بالأوسط إن اختلف المقوّمون.
و لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الردّ و إن تصرّف بالوطئ خاصّة، و يردّ معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرّف بغيره فلا ردّ، و كذا لا ردّ لو وطئ و كان العيب غير الحمل.
فروع:
[الأول]
(أ): لو قتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش- و هو نسبة ما بين قيمته مستحقّا للقتل و غير مستحقّ- من الثمن، و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقّا و غير مستحقّ للقطع.
[الثاني]
(ب): لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أنّ عليه عشر قيمتها، و يحتمل نصف العشر و عدم الردّ، و كذا الإشكال في وطئ الدبر، و نصف العشر فيه أقرب.
[الثالث]
(ج): لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف فالأقرب أنّ للمشتري الردّ بالعيب السابق، لأنّ الحمل زيادة، و لو كانت حاملا فولدت عنده ثمَّ ردّها ردّ الولد.
[الرابع]
(د): لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الردّ بالسابق.
[الخامس]
(ه): لو باع المعيب سقط ردّه و إن عاد اليه بالعيب، و لا يسقط الأرش و إن خرج عن ملكه [١]، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقّفه، و الأرش بعد العتق له.
[١] في (أ): «عن الملكيّة».