قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٠ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و لو أوصى بعتق عدد معيّن من عبيده و لم يعيّنهم استخرج العدد بالقرعة الى أن يستوفي الثلث، و يحتمل تخيّر الورثة [١].
و لو أعتق ثلث عبده منجّزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث، و إلّا المحتمل.
و لو أعتقه أجمع و لا شيء له سواه عتق ثلثه.
و لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذّر قيل: يعتق من لا يعرف بنصب [٢]. و لو أعتق بظنّ الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي.
و لو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذّر لم يجب الشراء بأزيد، و لو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة، فيعتق و يعطى الباقي.
و لو أوصى بجزء من ماله فالسبع، و قيل: العشر [٣]، و السهم: الثمن، و الشيء: السدس، و ما عدا ذلك يرجع الى تعيين الوارث، فيقبل و إن قلّ: كقوله: أعطوه حظّا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو عظيما، أو جليلا، أو خطيرا.
و لو ادّعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه إن ادّعى علمه، و إلّا فلا يمين.
و لو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، و قيل: يحمل على النذر. و لو قال:
أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر العشر، و ما يعيّنه الوارث. و لو أوصى بأشياء فنسي الوصيّ شيئا منها صرف قسطه في وجوه
[١] في (ش): «الوارث».
[٢] قول الشيخ الطوسيّ في النهاية: كتاب الوصايا ج ٣ ص ١٦٢.
[٣] قاله الصدوق في المقنع: ١٦٣.