قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣ - المطلب الثاني في ما عدا الاستثناء
فلو قال: له هذا الدرهم [١] بل هذا أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان و القفيزان.
و لو قال: له هذا الدرهم [٢] بل درهم أو درهم بل هذا الدرهم لزمه المعيّن، و يحتمل لزوم الدرهمين.
و لو قال: له [٣] درهم بل درهم لزمه واحد، و يحتمل اثنين، لاستدعاء الإضراب المغايرة.
و لو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
و لو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، و كذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
و لو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
و لو عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلّا بعد النفي، فلو قال: ماله [٤] عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.
[الثاني]
(ب): إذا كان في يده شيء على ظاهر التملّك فقال: هذا الشيء لزيد بل لعمرو قضي به للأوّل، و غرم قيمته للثاني، و كذا: غصبته [٥] من زيد بل من عمرو على إشكال، أو: غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو: غصبته من زيد و غصبه زيد من عمرو، و كذا استودعته من زيد بل من عمرو، و سواء اتّصل الكلام أو انفصل.
و لو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم [٦] للأوّل، و غرم لكلّ من
[١] في (ا): «هذه الدراهم».
[٢] في (ا): «هذه الدراهم».
[٣] «له» ليست في المطبوع.
[٤] في (ص) زيادة كلمة «عندي».
[٥] في (ا، ش): «و كذا لو قال: غصبته».
[٦] في (ا، ش): زيادة «به».