قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٦ - الفصل الثالث في التنازع
استحقّ بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة، و لو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
[الثاني]
(ب): لو وجد بناءه أو خشبه [١] أو مجرى مائه في ملك غيره و لم يعلم سببه [٢] فالأقرب تقديم قول مالك الأرض و الجدار في عدم الاستحقاق.
[الثالث]
(ج): لا يجوز بيع حقّ الهواء، و لا مسيل الماء، و لا الاستطراق.
الفصل الثالث: في التنازع
لو صالح المتشبّث المصدّق لأحد المدّعيين- بسبب يوجب التشريك كالإرث- على شيء شاركه الآخر إن كان بإذنه، و إلّا صحّ في الربع و لا شركة، و لو تغاير السبب صحّ الصلح في حصّته أجمع و لا شركة.
و يعطى مدّعي الدرهمين أحدهما و نصف الآخر، و مدّعي أحدهما الباقي مع التشبّث، و كذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثمَّ تلف واحد من غير تفريط و اشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء.
و يباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد، و يقسّط الثمن على القيمتين مع التعاسر، فإن بيعا منفردين: فإن تساويا في الثمن فلكلّ مثل صاحبه، و إن تفاوتا فالأقلّ لصاحبه.
و لو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء، و كذا لو صالحه على إجراء الماء الى سطحه أو ساحته صحّ بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.
[١] في النسخة و (ج، د): «خشبته».
[٢] في (ا): «سبقه».