قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الاحتمال الرابع
نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن و بنت، أو ابن و زوجة، و غيرهما.
و لو أوصى بجزء من حصّة وارث معيّن خاصّة فهنا احتمالات:
[الاحتمال الأول]
(أ) [١]: وحدة الوصيّة.
[الاحتمال الثاني]
(ب): تعدّدها مرتّبا مقدّما للوارث الآخر.
[الاحتمال الثالث]
(ج): تقديم الأجنبيّ.
[الاحتمال الرابع]
(د): عدم الترتيب، فيخرج الثلث و يقسّم الباقي على الورثة، و يقسّط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصيّة. فلو أوصى له بنصف حصّة ابن و له آخر: فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسويّة، و للآخر النصف، و إلّا دفع ثلث حصّته على الأوّل و الثاني، و على الثالث يدفع الى الأجنبيّ الربع، و الى الآخر نصف السدس، و على الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا، لأنّ وصيّة الأجنبيّ بالربع و هي: ثلاثة من اثني عشر، و وصيّة الابن بتكملة النصف و هي سهمان. و التسوية، لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر، و ما زاد وصيّة، و هما متساويان.
و لو أوصى بالربع من حصّة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول كما تقدّم، و على الرابع يقسّم الثلث من تسعة على ثلاثة عشرة بين البنت و الموصى له، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ مائة و سبعة عشر، أو تعطي البنت سهما من تسعة بالوصيّة، و الموصى له سهمين.
و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة، و نقصه في الميراث، أو بالعكس.
و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة، فالوصيّة بالسدس،
[١] في المطبوع: «الأوّل» بالحروف كتابة، و كذا ما بعدها.