قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٦٨ - الفصل الخامس فيما به تثبت الوصيّة و أحكام الرجوع
و إذا أوصى اليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شيء منه و إن كان موصوفا بصفات المستحقّين، و له إعطاء أهله و أولاده مع الوصف.
و لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.
و لو أوصى اليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده فالأقرب إخراج الثلث كلّه ممّا في يده، تجانس المال أو اختلف، و له أن يقضي ما يعلمه من الديون، من غير بيّنة بعد إحلاف أربابها و ردّ الوديعة.
الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصيّة و أحكام الرجوع
تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين، و مع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة، و شهادة واحد مع اليمين و مع امرأتين، و تقبل [١] المرأة في ربع ما شهدت به.
و هل يفتقر الى اليمين؟ فيه إشكال، و شهادة اثنتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة أرباع، و أربع في الجميع.
و هل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب:
ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة، و الأقرب: وجوب اليمين لو شهد عدل و ذمّي.
و لا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، و لا تقبل بشهادة النساء و إن كثرن، و لا شاهد [٢] و يمين. و في قبول أهل الذمّة مع عدم عدول المسلمين
[١] في (ا، ص) زيادة «شهادة»، و في (ش): «و شهادة المرأة».
[٢] في (ش): «و لا بشهادة».