قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٧ - المطلب الثاني في القرض
صاحبه، و كذا البائع سلما يدفع الى الحاكم مع الحلول، و يبرأ [١] من ضمان المشتري، و كذا كلّ من عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ و امتنع [٢] صاحبه من أخذه. و لو تعذّر الحاكم و امتنع [٣] صاحبه من أخذه فالأقرب: أنّ هلاكه منه لا بد من المديون.
[الرابع عشر]
(يد): لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط، و ليس لصاحبه المطالبة في الحال.
[الخامس عشر]
(يه): لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان فجاء [٤] بدراهم غيرها، لم يكن عليه إلّا الدراهم الأولى، فإن تعذّرت فقيمتها وقت التعذّر، و يحتمل وقت القرض، من غير الجنس، لا من الدراهم الثانية، حذرا من التفاضل في الجنس المتّحد، و كذا لو جعل قيمتها أقلّ.
و لو ضارب فالأقرب أنّ رأس المال الدراهم الساقطة، مع احتمال جبر النقص بالربح.
و لو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلّا النقد الأوّل.
و لو تعاملا بعد النقص و العلم فلا خيار، و إن كان قبل العلم فالوجه [٥] ثبوت الخيار للبائع، سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
[١] في المطبوع و (ش): «و هو». و في (ب): «و يكون».
[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): «فامتنع».
[٣] في (ا): «فامتنع».
[٤] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): «و جاء».
[٥] في (ش و ض): «فالظاهر».