قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٣ - مسائل
و للآخر نصيب كامل، فالمال يعدل نصيبين و نصفا، فللمجيز واحد من خمسة، و لكلّ من الموصى لهما واحد، و للآخر اثنان. و يضعف بأخذه أكثر من الثلث.
و يحتمل من ستّة، لتجدّد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي، فيكون للأوّل الثلث سهمان، و لغير المجيز سهمان، و سهم للمجيز و سهم للثاني.
و الحقّ: الأوّل، لكن لكلّ من المجيز و الأوّل ثلاثة، و لغير المجيز خمسة، و للثاني أربعة.
و لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده- و هم ثلاثة- و لآخر بثلث ما يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب فطريقه: أن تقدّر جميع المال ثلاثة أسهم [١] و نصيبا مجهولا، و النصيب المجهول للموصى له بالنصيب، و سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان [٢] على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة و نصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي تسعة: ثلاثة للموصى له بالثلث، و لكلّ ابن سهمان، فظهر أن النصيب المجهول سهمان، فالمسألة من أحد عشر: سهمان للموصى له بالنصيب، و ثلاثة للموصى له بالثلث، و لكلّ ابن سهمان.
أو نقول: ندفع الى الموصى له الأوّل نصيبا، يبقى مال إلّا نصيبا، ندفع ثلثه الى الثاني- و هو ثلث مال إلّا ثلث نصيب- يبقى ثلثا مال إلّا ثلثي [٣] نصيب يعدل ثلاثة أنصباء الورثة. فإذا جبرت و قابلت بقي ثلثا مال
[١] «أسهم» لا توجد في (ج، ه، ص).
[٢] في (ب): «لا يستقيمان».
[٣] في المطبوع و (ب): «إلا ثلث».