قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - الشرط الثالث
الصوم، و الاعتكاف، و الحجّ الواجب مع القدرة، و النذر، و اليمين، و العهد، و المعاصي: كالسرقة و الغصب و القتل، بل أحكامها تلزم متعاطيها، و القسم بين الزوجات، لأنّه يتضمّن استمتاعا، و الظهار، و اللعان [١]، و قضاء العدّة.
و في التوكيل بإثبات اليد على المباحات: كالالتقاط، و الاصطياد، و الاحتشاش، و الاحتطاب نظر.
و لا يصحّ التوكيل في الشهادة، إلّا على وجه الشهادة [٢] على الشهادة، و لا في كلّ محرّم.
و في التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل نظر.
[الشرط] الثالث:
أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو وكّله في شراء عبد افتقر الى وصفه لينتفي الغرر [٣]. و يكفي لو قال: عبدا تركيّا و إن لم يستقصي في الوصف. و لو أطلق فالأقرب الجواز.
و لو قال: وكّلتك على كلّ قليل و كثير لم يجز، لتطرّق الغرر، و عدم الأمن من الضرر. و قيل [٤]: يجوز، و ينضبط التصرّف بالمصلحة.
و لو قال: وكّلتك بما إليّ من تطليق زوجاتي و عتق عبيدي و بيع أملاكي جاز. و لو قال [٥] بما إليّ من كلّ [٦] قليل و كثير فإشكال.
[١] في (أ): «و الظهار، و في التوكيل، و اللعان».
[٢] «إلا على وجه الشهادة» لا توجد في (أ).
[٣] في (ا): «لينتفي عظم الغرر».
[٤] قاله ابن إدريس في السرائر ج ٢ ص ٨٩- ٩٠.
[٥] في (ا) زيادة «وكّلتك».
[٦] «كلّ» لا توجد في (د).