قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٠ - و فيه مسائل
و نصف كسبه، و قسّم الباقي نصفين، و كذا باقي الكسب.
و لو كان للسيّد مثل قيمته و كسب العبد مثلا آخر قسّمت العبد و مثلي قيمته على الأشياء الأربعة، فلكلّ شيء ثلاثة أرباع، فيعتق ثلاثة أرباع العبد، و له ثلاثة أرباع كسبه.
[المسألة الثانية]
(ب): لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثمَّ آخر عشرة فكسب كل [١] مثل قيمته أكملت الحرّيّة في الأوّل، فيعتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للورثة شيئان، و يقسّم العبدان و كسبهما على الأشياء الأربعة فلكلّ شيء خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك و هو ثلاثة أرباعه، و له ثلاثة أرباع كسبه، و الباقي لهم.
و لو بدأ بالأدنى عتق كلّه و أخذ كسبه [٢]، و استحقّ الورثة من الآخر، و كسبه مثلي المعتق و هو نصفه و نصف كسبه، و يبقى نصفه و نصف كسبه بينهما نصفين، فيعتق ربعه، و له ربع كسبه، و يرقّ ثلاثة أرباعه، و يتبعه ثلاثة أرباع كسبه، و ذلك مثلا ما انعتق منهما.
و لو أعتقهما دفعة أقرع، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء و عليه [دين] [٣] مساوي أحدهم و كسب أحدهم مثل قيمته أقرع لإخراج الدين، فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين، ثمَّ أقرع بين المكتسب و الآخر لأجل الحرّيّة: فإن وقعت على غير المكتسب عتق كلّه، و رقّ الآخر، و ما له لهم، و إن وقعت قرعة الحرّيّة على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه، و له ثلاثة أرباع كسبه،
[١] في (أ): «كلّ منهم».
[٢] في المطبوع: «جميع كسبه».
[٣] أثبتناه من المطبوع.