قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - المطلب الأوّل في مقتضيات التوكيل
و لو قال: بع مالي كلّه و اقض [١] ديوني كلّها جاز، و كذا: بع ما شئت من مالي و اقبض ما شئت من ديوني.
و لو قال: اشتر عبدا بمائة و اشتر [٢] عبدا تركيّا فالأقرب الجواز.
و التوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكّل بالمبلغ المبرإ عنه.
و لو قال: أبرئه من كلّ قليل و كثير جاز. و لا يشترط علم الوكيل و لا علم من عليه الحقّ.
و لو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكّل [٣]. و لو وكّله لمخاصمة غرمائه جاز و إن لم يعيّنهم.
الفصل الثاني: في أحكامها
و مطالبه خمسة:
[المطلب] الأوّل: في [٤] مقتضيات التوكيل
إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالّا بنقد البلد، إلّا ما يتغابن الناس بمثله، و ليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدّره إن عيّن.
و لو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنّه لا يجوز بيعه بثمن المثل. و لو حضر في مدّة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
و له أن يبيع على ولده و إن كان صغيرا على رأي، لا على نفسه، إلّا
[١] في (ا، ب، ج، ش): «و اقبض».
[٢] في (ب، ش، ص): «أو اشتر».
[٣] في (ب): «لا الموكّل»، و في (د): «و الموكّل».
[٤] «في» ليست في (أ).