قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - الشرط الثالث
فإن كان عاملا صحّ، و إلّا بطل.
و لو شرط لغلامه حصّة معهما صحّ، سواء عمل الغلام أو لا.
[الشرط الثاني]
(ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أنّ الربح لك أو لي بطل. أمّا لو قال: خذه فاتّجر به على أنّ الربح لك كان قرضا. و لو قال:
على أنّ الربح لي كان بضاعة.
[الشرط الثالث]
(ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أنّ لك مثل ما اشترطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما بطل.
و لو قال: على أنّ [١] الربح بيننا فهو تنصيف، و كذا خذه [٢] على النصف [٣]، أو على أنّ لك النصف و إن سكت عن حصّته.
أمّا لو قال: على أنّ لي النصف و سكت عن حصّة العامل بطل على إشكال.
و لو قال: على أنّ لك الثلث و لي النصف و سكت عن السدس صحّ، و كان للمالك.
و لو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صحّ، و كان تقدير النصيب للعامل.
و لو قال: لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صحّ، و كان له خمسة أتساع، لأنّه معناه.
و لو قال: لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف.
[١] العبارة «لك مثل ما اشترطه فلان .. و لو قال: على أنّ» ساقطة من نسخة (ب).
[٢] في (د): «و كذا لو قال: خذه».
[٣] في (ب): «على التنصيف».