قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - تنبيه
و لو أجازوا وصيّة [١] النصف ثمَّ ادّعوا ظنّ القلّة صدّقوا مع اليمين.
و لو كانت الوصيّة بمعيّن فادّعوا ظنّ أنّه الثلث أو ما زاد بيسير أو أنّ المال كثير أو أنّه لا دين لم يقبل منهم، و يحتمل القبول.
و إذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كلّ شيء ثلثه.
و لو أوصى بمعيّن يخرج [٢] من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرّف في الثلث، و يقف الباقي حتّى يحضر الغائب، لأنّه معرّض للتلف، و يحتمل منعه من التصرّف و إن كان مستحقّا بكلّ حال، لأنّ حقّ الوارث التسلّط على ضعف تسلّطه، و هو غير ممكن هنا.
تنبيه:
لو اشتملت الوصيّة أو المنجّز [٣] في مرض الموت على كلّ تقدير التصرّف [٤] في أكثر من الثلث احتمل البطلان، لأنّها وصيّة بغير المعروف، و الصحّة، و يكون النقص كالإتلاف، و نقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين و لا شيء سواها. و رجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه، أو أعتقه فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة. و كذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معا ستّة، و كلّ واحد اثنان، و مع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة. أمّا نقص القيمة
[١] في (ج): «وصيته للنصف».
[٢] في (ا، ج، ش): «فخرج».
[٣] في المطبوع: «أو المنجّزة».
[٤] في المطبوع و (ه): «على التصرّف».