قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - البحث الأوّل الموصى به
بالمحرّم و يمكن إزالته عن صفته المحرّمة كالعود. أمّا لو لم يمكن فإنّها تبطل.
أمّا لو قال: طبلا من مالي فإنّه يشترى له طبل حرب.
و لو أوصى له بدفّ صحّت. و إذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو و عود بناء و عود قوس بطلت، لأنّه في عود اللهو أظهر، و فيه إشكال.
و الضابط: أنّ كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا: إمّا لكونه مشتركا أو لكونه متواطئا فإنّ للورثة الخيار في تعيين ما شاءوا، و يحتمل في المشترك القرعة، و يحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.
و لو أوصى له بقوس انصرف الى قوس النشّاب و النبل و هي العربية، و الحسبان و هي فارسية [١] لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار و يرمى بها، دون قوس الندف، و دون قوس الجلاهق: و هو قوس البندق. و يتخيّر الوارث، و لو وجدت قرينة حمل على ما دلّت عليه.
و لو قال: قوس الرمي إلى الطير اعطي الجلاهق. و لو قال: أعطوه قوسا من قسيّ و له قوس ندف و بندق اعطي قوس البندق، لأنّه أسبق إلى الفهم و لو لم يكن [٢] إلّا قوس ندف اعطي منها. و لو اتّحد شخصا فإشكال [٣]. أمّا لو قال: قوسا فالأقرب أنّه يشترى له، و الأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، و إلّا فلا.
و لو قال: أعطوه قوسي و لا قوس له إلّا واحدة انصرفت الوصيّة إليه من أيّ الأجناس كان.
و لو أوصى له برأس من مماليكه تخيّر الوارث في إعطاء الصغير و الكبير،
[١] في (ب): «و هي عجميّة فارسيّة».
[٢] في (ش) زيادة «له».
[٣] «و لو اتحد شخصا فإشكال» لا توجد في المطبوع و (ه).