قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣ - الأوّل الآدميّ
بالمشاهدة و إن قدّر [١] العمل بالمدّة.
و لو قدّر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها و عمقها، و طول النهر و عمقه و عرضه.
و يجب نقل التراب عن المحفور. و لو تهوّر تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابّة إذا وقعت فيه [٢].
و لو وصل الى صخرة لم يلزم حفرها فله من الأجرة بنسبة ما عمل.
و روي: «تقسيط اجرة [٣] عشر قامات على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، و الاثنين للثانية» [٤]، و هكذا، فإن عمل به احتمل تعدّيه، فيقسّم الخمسة على خمسة عشر.
و لو استأجره لعمل اللبن: فإن قدّره بالعمل احتيج الى عدده و موضع ضربه، و ذكر قالبه، فإن قدّره بقالب معروف، و إلّا احتيج الى تقدير الطول و العرض و السمك، و لا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف.
و لو قدّر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه و طوله و عرضه و سمكه، و آلة البناء من لبن و طين، أو حجر و جصّ، فإن سقط بعد البناء استحقّ الأجر [٥] إن لم يكن لقصور في العمل كما لو بناه محلولا.
و لو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل وجب عليه الإعادة.
[١] (ش، ص): «و أن يقدّر».
[٢] «إذا وقعت فيه» ليس في سائر النسخ عدا (د، و هامش ش).
[٣] «اجرة» ليست في (د).
[٤] الكافي: ج ٧ ص ٤٣٣ حديث ٢٢، و تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٨٧ حديث ٧٩٤.
[٥] في (ج): «الأجير».