قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - الأوّل الآدميّ
و على الختان و المداواة و قطع السلع [١] و الحجامة- على كراهية- اجرة مع الشرط، و على الكحل فيقدّر بالمدّة خاصّة، و يفتقر الى تعيين المرّة في اليوم أو المرّتين.
و الكحل على المريض، و يجوز اشتراطه على الأجير، و الأقرب جواز اشتراط الأجر على البنّاء. و لو لم يحصل البرء في المدّة استقرّ الأجر.
و لو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من الاكتحال استحقّ الأجير أجره بمضيّ المدّة. و لو جعل له على البرء [٢] صحّ جعالة لا إجارة.
و لو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز. و لو قدّر الرعي بالعمل افتقر الى تعيين الماشية فيبطل بموتها، و يحتمل عدمه، لأنّها ليست المعقود عليها، و إنّما يستوفي المنفعة بها، و إن تلف بعضها بطل فيه.
و لو ولدت لم يجب عليه رعيها. و لو قدّره بالمدّة افتقر الى ذكر جنس الحيوان.
و لا تدخل الجواميس و البخاتيّ في إطلاق البقر و الإبل، لعدم التناول عرفا على إشكال، و يذكر الكبر و الصغر و العدد.
و يجوز الاستئجار للزرع، و لحصاده، و سقيه، و حفظه، و دياسه، و نقله.
و على استيفاء القصاص في النفس و الأعضاء. و على الدلالة على الطريق، و على البذرقة [٣] فيجب تعينهما بالعمل، و لا يكفي المدّة. و على الكيل و الوزن و العدد فيتعيّن بالعمل أو المدّة. و على ملازمة الغريم فيعيّن
[١] في (ج): «السلعة».
[٢] في (ا): «على غير البرء». و في (ش، ص): «عن البرء».
[٣] البذرقة: الحرّاس يتقدّمون القافلة، المعجم الوسيط، ١: ٤٥.