قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و لو أوصى لورثة فلان و مات عن غير وارث بطلت. و في الموالي إشكال.
و لو قال: لعصبة زيد فمات الموصي و زيد حيّ أعطي عصبته. و لو قال:
لورثته بطلت.
و لو أوصى للشيوخ صرف الى من جاوز الأربعين، و للشبّان الى من جاوز البلوغ الى الثلاثين، و للكهول من بلغ الأربعين، و الغلمان و الصبيان لمن لم يبلغ.
و لو أوصى لأعقل الناس صرف الى الزهّاد و العلماء. و لو قال:
لأحمقهم تبع العرف.
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية
لو أوصى بخدمة عبده أو اجرة داره أو ثمرة بستانه صحّ من الثلث أيضا.
و هي: تمليك لا عارية، فلو مات الموصى له ورث عنه، و تصحّ إجارته و إعارته.
و لا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.
و إذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد: من الاصطياد و الاحتطاب [١]، فإن عتق فإشكال.
و في تملّك ولد الجارية و عقرها إشكال ينشأ: من بطلان الوصيّة بمنفعة البضع، و كون الولد جزءا من الامّ يتبعها في الأحكام، و من كون ذلك كلّه من المنافع. و هل يملك الوطي؟ الأقرب المنع، و يمنع أيضا الوارث منه، فإن
[١] في المطبوع زيادة «و الاحتشاش».