قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤ - البحث الثاني في الموصى له
فالنصف لزيد و الباقي [١] باطل. و يحتمل صرف الكلّ الى زيد في الأخيرين، إذ الإضافة إلى الريح و الحائط باطلة، بخلاف جبرئيل (عليه السلام).
و لو قال: لزيد و اللّه احتمل: صرف الكلّ الى زيد، فيكون ذكر اللّه تعالى تأكيدا لقربة الوصيّة، و صرف سهم اللّه تعالى الى الفقراء فإنّهم محلّ حقوقه.
و لو أوصى لأقارب علويّ معيّن في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب جدّ ينسب اليه الرجل، فيرتقي إلى بني عليّ (عليه السلام)، دون بني عبد المطّلب و عبد مناف، و بعد زمانه لا يصرف إلّا الى أولاد ذلك العلويّ و من ينسب اليه، لا الى عليّ (عليه السلام).
و لو أوصى لأقاربه دخل الوارث و غيره، و لو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب و الابن.
و لو أوصى لغير المنحصر: كالعلوييّن صحّ، و لا يعطى أقلّ من ثلاثة.
و لا يجب تتبّع من غاب عن البلد. و هل يجوز التخصيص؟ إشكال، و كذا جواز التفضيل.
أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين فإنّه يجب التسوية.
و لو أوصى لبني فلان و هم منحصرون اختصّ بالذكور، و لو كانوا منتشرين دخل الإناث.
و لو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهنّ أزواجهنّ، أو بن عنهم بسبب.
و لو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات.
و لو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، و لا من له أب.
[١] في (ج، ه): «و الثاني».