قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٥ - قاعدة
أو نقول: نأخذ مالا و نخرج منه نصيبين، و نستردّ منهما اليه سدسه و ثمنه يصير مالا، و سدسه و ثمنه إلا نصيبين [١] تعدل نصيبين.
فاذا جبرت صار الجميع- و هو مال و سدسه و ثمنه- يعدل أربعة أنصباء، و المال أربعة و عشرون، و المجموع أحد و ثلاثون، و النصيب سبعة و ثلاثة أرباع: فللأوّل ثلاثة و ثلاثة أرباع [٢]، و للثاني أربعة و ثلاثة أرباع. و تصحّ من غير كسر من ستّة و تسعين.
[المسألة الثانية]
(ب): لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلّا سدس المال و لآخر بمثل آخر إلّا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة، ثمَّ تضرب المجتمع في ستّة، ثمَّ المرتفع في ثمانية يصير مائتين و أربعين.
ثمَّ تأخذ سدسه و ثمنه للولدين، لكلّ ابن خمسة و ثلاثون، و للآخر كذلك، و تقسّم الباقي- و هو مائة و خمسة و ثلاثون- أخماسا، لكلّ ابن سبعة و عشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان و ستّون، و للمستثنى منه السدس اثنان و عشرون، لأن له مثل نظيره إلّا سدس المال، و سدسه أربعون، و للآخر اثنان و ثلاثون، لأنّ الثمن- و هو ثلاثون- إذا أسقط من اثنين و ستّين بقي ما قلناه.
و قد تصحّ من مائة و عشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر، ثمَّ تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين، تقسّم أخماسا، ثمَّ يؤخذ من المستثنى منه السدس عشرون، يقسّم أخماسا، و يؤخذ من المستثنى منه خمسة عشر، يقسّم كذلك، فيكمل لكلّ ابن أحد و ثلاثون،
[١] العبارة: «و نستردّ منهما اليه .. إلا نصيبين» ساقطة من نسخة (ج).
[٢] في (ص): «ثلاثة أرباع».