قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٨ - الاحتمال الخامس
[الاحتمال الثالث]
(ج): أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
[الاحتمال الرابع]
(د): أقصى القيم من وقت الغصب الى وقت دفع القيمة.
[الاحتمال الخامس]
(ه): القيمة يوم الإقباض.
و لو غرم القيمة ثمَّ قدر على المثل فلا يردّ القيمة، بخلاف القدرة على العين.
و لو أتلف مثليّا و ظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.
و لو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوّم بأن أتلف عليه ماء في مفازة [١] ثمَّ اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثمَّ اجتمعا في الشتاء احتمل المثل، و قيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف.
و لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ: من مساواة الغاصب غيره، و عدمها، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرّق الربا، و عدمه لاختصاصه بالبيع.
و لو اتخذ من السمسم الشيرج تخيّر: بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج، و الكسب و الأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج و الناقص من السمسم.
و لو تعذّر المثل إلّا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر.
و لو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة، فإن عاد ترادّا، و للغاصب حبس العبد الى أن يردّ القيمة عليه على إشكال، فإن تلف العبد محبوسا [٢] فالأقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع الاولى، و لو تنازعا في عيب يؤثّر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.
[١] المفازة: المهلكة على التطيّر، و كلّ قعر مفازة، و قيل: المفازة و الفلاة إذا كان بين الماءين ربع من ورد الإبل و غبّ من سائر الماشية. لسان العرب (مادّة: فوز).
[٢] في المطبوع زيادة «عند الغاصب لاسترداد القيمة» بعد قوله: «محبوسا».