قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤ - فروع
الضميمة.
و على الثاني لا يفتقر، و يكون في ضمان البائع الى أن يسلّمه، إلّا مع الإسقاط.
[الثاني]
(ب): لو باع المغصوب و تعذّر تسليمه لم يصحّ، و لو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخيّر، و كذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلّا بعد مدّة و لم يعلم المشتري كان له الخيار، و لو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصحّ، إلّا مع إجازة المرتهن.
[الثالث]
(ج): لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد و لم يعيّن بطل، و لو قال:
بعتك صاعا من هذه الصيعان ممّا تتماثل أجزاؤه صحّ، و لو قسّم أو [١] فرّق الصيعان و قال: بعتك أحدها لم يصحّ، و كذا يبطل [لو قال:] [٢] بعتك هذه العبيد إلّا واحدا و لم يعيّن، أو: بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صحّ إن قصدا الإشاعة، و إن قصدا معيّنا [٣] بطل.
و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت: كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا. و يصحّ بيع الصاع من الصبرة و إن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها.
و هل ينزّل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير
[١] «قسّم أو» لا توجد في المطبوع و (أ، ج، د، ش).
[٢] أثبتناه من المطبوع و (ج، د).
[٣] في المطبوع و (د): «إن قصد الإشاعة، و إن قصد معيّنا»، و في (ج، ش): «إن قصد الإشاعة».