قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - الحكم الأوّل الرجوع
و لو قال: أعرتك الدابّة بعلفها فهي إجارة فاسدة تقتضي أجرة المثل، و كذا:
أعرتك [١] الدابّة بعشرة دراهم.
[الثالث]
(ج): لو أذن الوليّ للصبيّ في الإعارة جاز مع المصلحة.
[الرابع]
(د): يجوز استعارة الفحل للضراب، و الكلب للصيد، و السنّور و الفهد، و استعارة الشاة للحلب و هي المنحة، و له الرجوع في اللبن مع وجوده عنده، و كذا غيرها.
الفصل الثاني: في الأحكام
و هي أربعة:
[الحكم] الأوّل: الرجوع:
العارية عقد جائز من الطرفين، إلا إذا أعار لدفن الميّت فيمتنع [٢] نبش القبر الى أن يندرس أثر المدفون.
فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع، فإن غرس- حينئذ- فللمالك القلع مجّانا و المطالبة بالأجرة و طمّ الحفر. و لو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته، لكن يشترط [٣] دفع أرش الغرس و الزرع و لو قبل إدراكه. و الأقرب توقّف تملّك الغرس بالقيمة، أو الإبقاء بالأجرة على التراضي بينهما [٤].
و لو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز، و بعده على الأقوى، فيستفيد التخيير بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضى المستعير، و بين القلع
[١] في (ا، ج، ش): «و كذا لو قال: أعرتك ..».
[٢] في المطبوع: «فيمنع»، و في (ب): «فنمنع»، و في (د): «فيمنع من».
[٣] في المطبوع و (د، ش): «بشرط».
[٤] في المطبوع و (أ، ب، ج، ش، ص): «منهما».