قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - مسائل
و للأواخر تسعة.
[المسألة الخامسة عشرة]
(يه): لو أوصى له بمثل [نصيب] [١] أحد بنيه الستّة و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب و لثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال و أنقص منه نصيبا للأوّل يبقى ربع مال إلّا نصيبا، انقص ثلثه للثاني، و ذلك نصف سدس مال إلّا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلّا ثلثي نصيب، زد عليه نصف سدس المال، لأنّ الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا، فيصير هذا و الباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون ربع مال إلّا ثلثي نصيب. هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيّتين. فانقص [٢] نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلّا ثلث نصيب، زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال و ثمن مال إلّا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة و هي ستّة.
فإذا جبرت صار ثلثا مال و ثمن مال يعدل ستّة أنصباء و ثلث نصيب، فكمّل المال [٣]، و هو: أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء، فخذ ربعها سهمين، و أعط الأوّل نصيبا يبقى من الربع سهم، أعط ثلثه للثاني.
فالوصيّتان سهم و ثلث سهم، يبقى من الثلث سهم و ثلث، ادفع نصفه- و هو ثلثا سهم- الى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان يبقى ستّة لكلّ ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة و عشرين، و النصيب ثلاثة، و الوصيّة الأولى ثلاثة، و الثانية واحد، و الثالثة اثنان.
[١] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المطبوع.
[٢] في (ش) زيادة «منه».
[٣] «المال» ليست في (ص).