قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٦ - قاعدة
فندفع من المجموع- و هو أربعة أنصباء و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب و وصيّة و خمس وصيّة- الى الموصى له الثالث نصف سدس المال، و هو نصف نصيب و نصف سدس وصيّة، فيبقى ثلاثة أنصباء و نصف و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، و وصيّة و جزء و ثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر جزءا من وصيّة، لأنّ نصف سدس وصيّة- و هو سهم و ربع من خمسة عشر جزءا من وصيّة- إذا أسقط من خمس وصيّة- و هو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصيّة- كان الباقي سهما و ثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا الى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر. نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين، فالنصيب نقسّمه ثلاثين جزءا، و احتجنا الى بسط الوصيّة إلى ستّين، حيث احتجنا الى ربع جزء من خمسة عشر.
فظهر أنّ الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزءا من ثلاثين جزءا [١] من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة و نصفا من خمسة عشر، فهو الآن خمسة عشر و أربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر فهي الآن ثمانية أجزاء.
فالمجموع: ثلاثة و عشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، و بقي معنا أيضا وصيّة و سبعة أجزاء من ستّين جزءا من وصيّة قد كان سهما و ثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.
و هذا الباقي كلّه- و هو ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب، و وصيّة و سبعة أجزاء من ستّين جزءا من وصيّة- تعدل
[١] «من ثلاثين جزءا» ليست في (ا).