قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥١ - الركن الثاني الموكّل
و للمكاتب أن يوكّل، و للمأذون له في التجارة فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، و للأب و الجدّ له [١] أن يوكّلا عن الصغير و المجنون، و للحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي.
و للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، و يكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة، و يستحب لهم التوكيل.
و للمرأة أن توكّل في [٢] النكاح، و للفاسق في تزويج ابنته و ولده إيجابا و قبولا.
و ليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها. و الأقرب بطلان الإذن بالإباق.
و كلّ موضع للوكيل أن يوكّل فيه فليس له أن يوكّل إلّا أمينا، إلّا أن يعيّن الموكّل غيره.
و لو تجدّدت الخيانة وجب العزل، و كذا الوصيّ، و الحاكم إذا ولي القضاء في ناحية.
و إذا أذن الموكّل في التوكيل فوكّل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل، لا ينعزل بموت الأوّل و لا بعزله، و لا يملك الوكيل [٣] الأوّل عزله.
و إن أذن له أن يوكّل لنفسه جاز، و كان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته و عزله و موت الموكّل، و للأوّل عزله.
[١] «له» ليست في (ش، ص).
[٢] في (ش) زيادة «عقد».
[٣] «الوكيل» ليست في (ش، ص).