قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و لو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده. و لو أقرّا معا ثبت للمقرّ له كمال حصّته.
و لو أقرّ اثنان من الورثة بالنسب للميّت و كانا عدلين ثبت النسب و الميراث، و إلّا أخذ من حصّتهما بالنسبة.
و لو شهد الأخوان بابن للميّت و كانا عدلين ثبت نسبه، و حاز الميراث و لا دور، و لو كانا فاسقين أخذ الميراث، و لم يثبت النسب.
و إنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل و امرأتين، و لا رجل و يمين، و لا بشهادة فاسقين و إن كانا وارثين.
فروع:
[الأول]
(أ): لو أقرّ الولد بآخر فأقرّا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما، فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني و يأخذ السدس، و الثالث النصف، و الأوّل الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقرّ دفع السدس الى الثاني أيضا.
و لو كان الأوّلان معلومي النسب لم يلتفت الى إنكاره لأحدهما، و كانت التركة أثلاثا.
و لو أنكر الأوّل و كان معلوم النسب لم يلتفت الى إنكاره، و إلّا فله النصف، و للأوّل السدس إن صدّقه.
[الثاني]
(ب): لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقرّ له، فلو أقرّ العمّ بأخ سلّم إليه التركة، فإن أقرّ الأخ بولد سلّمت التركة إلى الولد.
و لو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ: فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد،