قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
و لو أقرّ بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، و لو خلا عن الولد أعطاها الربع، فإن أقرّ بأخرى: فإن صدّقته الاولى اقتسمتا [١]، و إلّا غرم لها نصف ما أخذت الاولى من حصّته.
و لو أقرّ بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقرّ برابعة أعطاها الربع، فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع، و لو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ، و لا غرم، سواء تصادقن أو لا.
[السابع]
(ز): لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس، فإن أقرّ الأخ من الأمّ بأخوين منها و صدّقه الأوّل سلّم الأخ من الأمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة و يبقى معه الثلثان، و سلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر، و يحتمل أن يسلّم الأخ من الامّ الثلاثين، و يرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس. و لو كذّبه فعلى الأوّل للأوّل ثلثا السدس و لهما الثلث، و على الثاني السدس بينهم أثلاثا.
[الثامن]
(ح): لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقرّ بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذّبته الأولى، فإن أقرّ بثالثة و اعترفت الأوليان بها و اعترفت الثانية بالأولى استعاد من الاولى نصف الثمن، و من الثانية سدسه، فيصير، معه ثلثا الثمن، يسلّم إلى الثالثة منه ثلثا، و يبقى له ثلث آخر.
[التاسع]
(ط): لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقرّ الحرّ المسلم بآخر فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك، و إلّا فلا. و لو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شيء له، إلّا أن يرجع الى التصديق.
[١] في (ج): «اقتسمتا به».