قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - الفصل الأوّل ما يندرج في المبيع
و الأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدّة القلع أو مدّة بقاء الزرع، لأنّها مستثناة كمدّة نقل المتاع، و له أرش التعيّب مع التحويل.
و لو ترك البائع الحجارة للمشتري و لم يكن بقاؤها مضرّا سقط خيار المشتري، و لا يملكها المشتري بمجرّد الإعراض، بل لا بدّ من عقد.
الثاني: البستان و الباغ: و يدخل فيه الشجرة و الأرض و الحيطان، و في دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، و يدخل فيه العريش [١] الذي يوضع عليه القضبان على إشكال، و يدخل المجاز و الشرب على إشكال.
الثالث: الدار: و يدخل فيها الأرض، و البناء على اختلافه، حتّى الحمّام المعدود من مرافقها و يدخل البئر، و الأعلى و الأسفل، إلّا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، و المثبّت سواء عدّ من أجزاء الدار- كالسقوف و الأبواب المنصوبة و الحلق و المغاليق- أو لا، بل اثبت للارتفاق كالسلّم المثبّت، و الرفوف المثبّتة، و الأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبّت، و الدنان [٢]، و الإجّانات المثبّتة، و خشبة القصّارين [٣]، و الخوابي [٤] المدفونة، و الكنوز المذخورة، و الأحجار المدفونة، و ما ليس [٥] بمتّصل كالفرش، و الستور، و الرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، و الحبل و الدلو
[١] العريش: شيء يعمل من الخشب و غيره يشبه السقف، تلقى عليه قضبان شجر العنب و غيره، و القضبان بضمّ أوّله و كسره. القاموس المحيط (مادّة: عرش و قضب).
[٢] الدنّ: هو كهيئة الحبّ و قيل: الدنّ و- جمعه الدنان- أصغر من الحبّ له عسعس فلا يعقد إلّا أن يحفر له. لسان العرب (مادّة: دنن).
[٣] في (ج): «القصّار».
[٤] جمع خابية: و هي فارسيّة معرّبة، و هي الحبّ الذي يجعل فيه الماء. لسان العرب (مادّة: حبب و خبا).
[٥] في المطبوع و (ب، ج، د): «و لا ما ليس».