قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠ - مسائل
فهذا هو الباقي من ثلث المال، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلّا نصيبا و أربعة أخماس نصيب. ثمَّ استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، و ذلك أربعة أسهم و ربع سهم إلّا ربع نصيب و خمس نصيب، و زد ذلك على ما بقي من الثلث يكون أحدا و عشرين سهما و ربع سهم إلّا نصيبين و ربع نصيب. ضمّ ذلك الى ثلثي المال- و هو أربعون سهما- يكون مالا و سدس ثمن مال إلّا نصيبين و ربع نصيب يعدل أنصباء البنين و هي ستّة. فإذا جبرت صار مالا و سدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء و ربع نصيب، فاضرب ذلك في مخرج المال- و هو ثمانية و أربعون- يكون ثلاثمائة و ستّة و تسعين نصيبا، و النصيب تسعة و أربعون سهما، و هو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال و سدس ثمن المال.
و امتحانه: أن تأخذ المال- و هو تسعة و تسعون- و تنقص منه نصيبا- و هو تسعة و أربعون- يبقى خمسون، تخرج خمسها- عشرة أسهم- فتكون الوصيّة الأولى تسعة و خمسين سهما، فانقصها من ثلث المال- و هو مائة و اثنان و ثلاثون سهما- يبقى من الثلث ثلاثة و سبعون سهما، فأخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة و عشرون سهما، استثني ربع ذلك- ستّة أسهم- يبقى من النصيب ثلاثة و أربعون سهما و هي الوصيّة الثانية.
و الوصيّتان مائة سهم و سهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان و أربعة و تسعون [١] للبنين الستّة، لكلّ واحد تسعة و أربعون.
[المسألة الخامسة]
(ه): لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لآخر بثلث ما يبقى من الثلث و لآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم و ثلاثة أنصباء، فادفع
[١] في (ا، ش) زيادة «سهما».