قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - الفصل الخامس في القبض
توكيله، و هو الجائز التصرّف و إن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيّا و لا عبدا إلّا بإذن مولاه.
[الثاني]
(ب): لو جعلاه على يد عدلين جاز، و ليس لأحدهما التفرّد به و لا ببعضه، و لو سلّمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، و يحتمل أن يضمن كلّ منهما الجميع [١]، ففي استقراره على أيّهما إشكال [٢].
[الثالث]
(ج): ليس لأحدهما و لا للحاكم نقله عن العدل الذي اتّفقا عليه، ما دام على العدالة و لم [٣] يحدث له عداوة، و لو اتفقا على النقل جاز، فإن تغيّرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتّفقا على غيره، و إلّا وضعه الحاكم عند ثقة.
و لو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له [٤] بعد البحث.
و لو كان في يد المرتهن فتغيّرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة.
و لو مات العدل نقلاه الى من يتّفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.
و لو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضمّ الحاكم الى الآخر عدلا للحفظ.
[الرابع]
(د): للعدل ردّه عليهما لا على أحدهما، إلّا باتّفاق الآخر، أو الى من يتّفقان عليه، و يجب عليهما قبوله، و لو سلّمه الى الحاكم أو الى أمين مع وجودهما و قبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلّمه الى الحاكم.
[١] في (ب): «في الجميع».
[٢] في (ب): «كان إشكال».
[٣] في (ا، د، ه): «ما لم».
[٤] «له» ليس في النسخ عدا (د) و المطبوع.