قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٣ - و المحاطّة
يحسب عليه، و لو أصاب ففي احتسابه له نظر.
و لو شرط الخاسق فمرق حسب له، و لو خرقه حسب عليه. و لو ثقبه ثقبا يصلح للخسق و وقع بين يديه فالأقرب احتسابه له. و لو وقع في ثقب قديم و ثبت احتمل الاحتساب له و عدمه. و إذا تمَّ النضال ملك الناضل العوض، و له التصرّف فيه كيف شاء [١]، و له أن يختصّ به، و أن يطعم [٢] أصحابه.
و لو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
و لو قال لرام: ارم خمسة عنّي و خمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك دينار لم يجز.
و لو قال: ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صحّ.
و لو شرطا احتساب القريب و ذكرا حدّ القرب جاز، و إن لم يذكر احتمل الفساد، و التنزيل على أنّ الأقرب يسقط الأبعد كيف كان. و لو شرطا ذلك لزم قطعا.
و لو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحّة و البطلان لتعذّره.
و لو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من [٣] الذي فيه الفوق حسب [٤]، و إن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
[١] في المطبوع: «كيفما شاء».
[٢] في المطبوع: «يطعمه».
[٣] «من» ليست في المطبوع.
[٤] في (ا، ش): «حسب له».