قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١١١ - الفصل الثاني المحلّ
الجاني و إن رهنه أو باعه، بل يتسلّط المجنيّ عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، و إلّا ففي المقابل.
[الثالث]
(ج): لو رهن ما يسرع اليه الفساد قبل الأجل، فإن شرط بيعه و جعل الثمن رهنا صحّ، و إن شرط منعه بطل، و إن أطلق فالأقرب الجواز، فيباع و يجعل الثمن رهنا، و لو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك.
[الرابع]
(د): لو نذر العتق عند شرط ففي صحّة رهنه قبله نظر.
[الخامس]
(ه): لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك، فإن أريق بطل الرهن و لا يتخيّر المرتهن، لحصول التلف في يده، فإن عاد خلّا عاد الملك و الرهن. و لو استحال قبل القبض تخيّر المرتهن في البيع [١] المشروط فيه، فإن عاد خلّا تعلّق حقّ المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن.
و لو جمع خمرا مراقا فتخلّل في يده ملكه، و لو غصب خمرا فتخلّل في يده فالأقرب أنّه كذلك، أمّا لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثمَّ تخلّل فإنّه يرجع الى مالكه.
[السادس]
(و): يجوز أن يستعير مالا ليرهنه، فيذكر قدر الدين و جنسه و مدّة الرهن، فإن خالف فللمالك فسخه، و إلّا فلا.
و لو رهن على أقلّ صحّ، و على أكثر يحتمل البطلان مطلقا و فيما زاد.
و لو لم يعيّن تخيّر الراهن في رهنه بما شاء، عند من شاء، الى أيّ وقت شاء، و للمالك مطالبته بالفكّ عند الحلول، و قبله إشكال [٢]. و للمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة و ما
[١] في (ج): «في فسخ البيع».
[٢] في (ب): «على إشكال».