قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - الفصل الثاني في الآداب
المتاع، و البيع في الظلمة [١]، و التعرّض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، و الدخول في سوم المؤمن، و أن يتوكّل حاضر لباد.
و نهى النبيّ- (صلى الله عليه و آله)- عن بيع حبل الحبلة [٢]، و هو: البيع بثمن مؤجّل إلى نتاج نتاج الناقة [٣]، و عن المجر [٤]، و هو: بيع ما في الأرحام، و عن بيع عسيب الفحل [٥]، و هو: نطفته، و عن بيع الملاقيح [٦]، و هي: ما في بطون الأمّهات، و المضامين [٧] و هي: ما في أصلاب الفحول، و عن الملامسة [٨]، و هو: أن يبيعه غير مشاهد على أنّه متى لمسه صحّ البيع، و عن المنابذة [٩]، و هو أن يقول: إن نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا، و عن بيع الحصاة [١٠]، و هو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.
و قال: «لا بيع بعضكم على بعض» [١١] و معناه: أن لا يقول [١٢] الرجل
[١] في (ب، ش، ص) و المطبوع: «المظلمة».
[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٢.
[٣] في المطبوع: «الى نتاج الناقة».
[٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٢.
[٥] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب ما يكتسب به ح ٣ ج ١٢ ص ٧٧.
[٦] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٢.
[٧] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ٢ ج ١٢ ص ٢٦٢.
[٨] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١٣ ج ١٢ ص ٢٦٦.
[٩] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١٣ ج ١٢ ص ٢٦٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١٣ ج ١٢ ص ٢٦٦.
[١١] لم نجده بهذا النصّ في كتب الحديث، لكن في المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠: أنّ النبيّ- (صلى الله عليه و آله)- قال: «لا يبيع بعضكم على بيع»، و كذا في السرائر: ج ٢ ص ٢٣٧: أنّ النبيّ- (صلى الله عليه و آله)- قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض»، و الظاهر هو الأصحّ.
و في مستدرك الوسائل: ب ٣٧ من أبواب التجارة ح ٤ ج ١٣ ص ٢٨٦، عن عوالي اللئالي: ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢: «لا يبيع أحدكم على بيع بعض».
[١٢] في (ا، ب): «أن يقول».