قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٣ - و فيه مسائل
خمسة فنقول: عتق من العبد شيء و ينجرّ من ولاء ابنه [١] بمثله، و يحصل له من ميراثه شيء مع خمسة، و هما يعدلان شيئين، و باقي العشرة لمولى امّه، فيقسّم بين السيّد و مولى الامّ نصفين، و تبيّن أنّه قد عتق من العبد نصفه، و حصل للسيّد خمسة من ميراث ابنه، و كانت له خمسة، و ذلك مثل ما عتق من الأب.
[المسألة الخامسة]
(ه): لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثمَّ ماتت و تركت خمسمائة و زوجا و أوصت لرجل بالثلث ثمَّ مات السيّد و عليه خمسون تأخذ خمسمائة و تدفع منها وصيّة، و تدفع تلك الوصيّة بوصيّة الجارية، ثمَّ تدفع ثلثها الى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصيّة بين الزوج و ورثة السيّد نصفان، فللزوج ثلث وصيّة، و لورثة السيّد ثلث وصيّة، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة، ثمَّ ادفع منها دين السيّد يبقى [٢] أربعمائة و خمسون و ثلث وصيّة، و هو مثل ثلث وصايا، فاطرح ثلث وصيّة بمثلها يبقى أربعمائة و خمسون مثل وصيّتين و ثلثي وصيّة.
فالوصيّة الواحدة ثلاثة أثمانه، فتخرج من أربعمائة و خمسين ثلاثة أثمانها، و هو مائة و ثمانية و ستّون درهما [٣] و ثلاثة أرباع درهم، فتلك وصيّة الجارية، و سعايتها تمام القيمة، و هي ثلاثمائة و أحد و ثلاثون درهما و ربع درهم.
و امتحانه: أن تجعل السعاية في يد ورثة السيّد، و هي ثلاثمائة و أحد و ثلاثون درهما [٤] و ربع درهم [٥]، ثمَّ خذ الوصيّة- و هي مائة و ثمانية
[١] في المطبوع: «أبيه».
[٢] في المطبوع زيادة «منها»، و في جامع المقاصد: «دين السيّد- خمسين- يبقى».
[٣] «درهما» ليست في (ش).
[٤] «درهما» ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).
[٥] «درهم» ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).