قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٢ - الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ
الخيار على رأي، و لا يسقط عنه ما يحطّه البائع و إن [١] كان في مدّة الخيار على رأي [٢]، و يسقط أرش العيب إن أخذه المشتري.
و لو كان الثمن مؤجّلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليّا، و ليس له [٣] الأخذ عند الأجل على رأي.
و لو مات المشتري حلّ الثمن عليه دون الشفيع.
و لو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكلّ شريك أخذ شفعته خاصّة، و لو اتّحد الشريك فله أخذ الجميع و أحدهما.
و لو ترك لتوهّم [٤] كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهّمه جنسا فبان غيره، أو كان محبوسا بحقّ [٥] هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا و عجز عن الوكالة، أو أظهر له أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، أو أنّه اشتراه لشخص فبان لآخر، أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنّه اشترى الشقص وحده فبان [٦] أنّه اشتراه مع غيره أو بالعكس، لم تبطل شفعته.
و لو أظهر له [٧] أنّه اشتراه بثمن فبان أنّه اشتراه بأكثر، أو أنّه اشترى الكلّ بثمن فبان أنّه اشترى به بعضها بطلت شفعته.
[١] في (ا): «بما يحطّه و إن».
[٢] «على رأي» ليست في (ا، ب، د).
[٣] «له» ليست في (أ).
[٤] في (د): «لتوهمه».
[٥] في (ا، د): «لحقّ».
[٦] في (د) و المطبوع: «وحده بثمن فبان».
[٧] «له» ليست في (ج).